التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 48من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3504
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998

مع مراعاة احكام المادة ( 49) من هذا النظام ، تقع العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 47) من هذا النظام وفقا للصلاحيات التالية: أ- لرئيس الدائرة بناء على تنسيب رئيس الشعبة ان يوقع عقوبة التنبيه ، ويجوز لمن أوقعت عليه هذه العقوبة ان يستأنف القرار بذلك الى العميد المختص خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. ب- لعميد الكلية ان يوقع عقوبتي التنبيه والانذار ، ويجوز لمن اوقعت عليه اي منهما ان يستأنف القرار بذلك الى الرئيس خلال سبعة ايام من تاريخ تبليغها اليه. وعلى العميد تشكيل لجنة تحقيق في المخالفات المنسوبة الى عضو هيئة التدريس قبل ايقاع عقوبة الأنذار. ج- للرئيس ان يوقع عقوبة التنبيه وعقوبة الانذار وعقوبة الانذار النهائي. د- للمجلس التأديبي وفقا لما يتبين له ويتناسب مع ظروف الدعوة التأديبية ايقاع اي من العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة ( 47) من هذا النظام.

الإحالة

المادة 48 من نظام الهيئة التدريسية في جامعة البلقاء التطبيقية صادر بمقتتضى الفقرة( ب) من المادة (11) من قانون جامعة البلقاء التطبيقية رقم (13) لسنه 1997 رقم 79 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3504)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية