الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- يشكل المجلس التأديبي الابتدائي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة أعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية ، ويعين مجلس العمداء رئيساً له من بين اعضائه ولمجلس العمداء اعفاء اي
منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ب- يشكل المجلس التأديبي الاستئنافي لمدة سنة قابلة للتمديد بقرار من مجلس العمداء من خمسة من اعضاء الهيئة التدريسية
في الجامعة ، ممن يحملون رتبة الاستاذية على ان يكون أحد نواب الرئيس من بينهم ليتولى رئاسة المجلس التأديبي الاستئنافي
، ولمجلس العمداء اعفاء اي منهم من عضوية المجلس او قبول اعفائه منها.
ج- للمجلس تعيين عضو احتياطي او أكثر في كل من المجلسين التأديبيين ، ليحل محل اي عضو اصيل يتغيب عن جلسات اي منهما
لأي سبب من الاسباب.