الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- يحق لمن صدر ضده قرار من المجلس التأديبي الابتدائي بايقاع اي من العقوبات المنصوص عليها في اي من الفقرات ( د)
و (هـ) و (و) و (ز) من المادة (47) من هذا النظام ، الطعن في القرار لدى المجلس التأديبي الاستئنافي خلال خمسة عشر
يوما من تاريخ تبليغه قرار المجلس التأديبي الابتدائي ، ويودع الطعن بلائحة خطية في ديوان رئاسة الجامعة مقابل
ايصال. وتحال لائحة الاستئناف الى رئيس المجلس التأديبي الاستئنافي للنظر فيها.
ب- يبلغ المستأنف بموعد الجلسة التي سيعقدها المجلس التأديبي الاستئنافي للشروع في النظر في الاستئناف بمذكرة
تبلغ الى مركز عمل المستأنف في الجامعة او الى مكان اقامته وذلك قبل الموعد المحدد للجلسة بخمسة عشر يوما على الاقل.
ج- يعتبر قرار المجلس التأديبي الابتدائي قطعيا اذا لم يقم المحكوم عليه باستئنافه خلال المدة القانونية المقررة.