الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 350416 أيلول 1998
أ- اذا ارتأى الرئيس ، او اي من المجلسين التأديبيين ، او اي لجنة تقوم بالتحقيق في اي مخالفة تأديبية ، ان المخالفة
التي يجري النظر فيها تنطوي على جريمة جزائية ، فتحال القضية من قبل الرئيس الى المدعي العام المختص لاتخاذ الاجراءات
القانونية بشأنها ، وتوقف الاجراءات التأديبية الى حين صدور الحكم النهائي في القضية الجزائية.
ب- ان صدرو الحكم في القضية الجزائية بعدم مسؤولية عضو الهيئة التدريسية ، أو تبرئته من التهمة الجزائية التي نسبت
اليه ، لا تحول دون اتخاذ الاجراءات التأديبية بحقه بمقتضى هذا النظام.