التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3462
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4302ص 346216 أيلول 1998

تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) من نائب الرئيس للشؤون الادارية وعميد شؤون الطلبة والمدير المالي وعضوين من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللجنة أن تستأنس برأي أي مندوب من الكلية او المعهد او الدائرة المختصة.

الإحالة

المادة 5 من نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3462)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية