التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1998

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4302، ص 3462
نُشر
16 أيلول 1998
المواد
9
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت رقم (17) لسنة 1997 رقم 75 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3462)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت ساري

رقم 75 لسنة 1998 · 9 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 4302، ص 3462، نُشر في 16 أيلول 1998

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1998 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

قانون جامعة ال البيت رقم 17 لسنة 1997ساري
من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 9

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت لسنة 1998) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

ينشأ في الجامعة صندوق يسمى ( صندوق الطلبة في جامعة آل البيت ) يهدف الى تقدير التفوق العلمي لدى الطلبة وتنمية احترامهم للعمل اليدوي وسد حاجاتهم وذلك عن طريق تقديم منح او قروض لهم او تشغيلهم لساعات محددة داخل الجامعة.

المادة 3

تتألف موارد الصندوق مما يلي: أ- المنحة السنوية من ميزانية الجامعة. ب- الهبات والتبرعات والمنح والوصايا المقدمة الى الجامعة لغايات الصندوق. ج- ريع استثمار أموال الصندوق. د- القروض المستردة.

المادة 4

يتولى مجلس الجامعة الصلاحيات التالية: أ- رسم السياسة العامة السنوية للصندوق. ب- اقرار الأسس التي تصرف بموجبها أموال الصندوق. ج- مناقشة ميزانية الصندوق السنوية واقرارها.

المادة 5

تشكل لجنة تسمى ( لجنة صندوق الطلبة ) من نائب الرئيس للشؤون الادارية وعميد شؤون الطلبة والمدير المالي وعضوين من العاملين في الجامعة يسميهما رئيس الجامعة لمدة سنتين قابلة للتجديد ، وللجنة أن تستأنس برأي أي مندوب من الكلية او المعهد او …

المادة 6

تتولى لجنة صندوق الطلبة المسؤوليات التالية: أ- اعداد ميزانية الصندوق وتنفيذها بعد مصادقة مجلس الجامعة عليها. ب- تقديم تقرير في نهاية العام المالي لمجلس الجامعة. ج- وضع قواعد الاقراض وطريقة تسديد القروض. د- اتخاذ القرارات بخصوص المنح …

المادة 7

أ- لا تستوفى أي فوائد على الاموال التي يقرضها الصندوق. ب- يحتفظ الصندوق بصورة مستمرة باحتياطي للنفقات الطارئة يحدد مقداره في الميزانية السنوية للصندوق.

المادة 8

يطبق على المعاملات المالية للصندوق أحكام النظام المالي وتحتفظ الدائرة المالية في الجامعة بالسجلات والبطاقات والكمبيالات وجميع القيود المالية.

المادة 9

يصدر مجلس الجامعة التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.

اسأل مساعدك عن نظام صندوق الطلبة في جامعة آل البيت صادر بمقتضى المادة (32) من قانون جامعة آل البيت.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية