التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

أ - يعقد المجلس اجتماعا عاديا مرة كل ثلاثة أشهر برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ، كما يعقد اجتماعات استثنائية بناء على طلب من الهيئة او من ثلث اعضائه على الاقل. ب- تعتبر اجتماعات المجلس قانونية بحضور الاغلبية المطلقة لاعضائه وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع اخر خلال خمسة ايام من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع الثاني قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.

الإحالة

المادة 10 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية