التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

تتولى الهيئة المهام والصلاحيات التالية:- أ - تنفيذ السياسة العامة للاتحاد العام وفقا لقرارات المؤتمر والمجلس. ب - العمل على تسوية النزاعات العمالية بالطرق الودية واحالتها الى المجلس في حالة عدم القدرة على حلها. ج- توزيع المهام بين اعضائها وفقا للنظام الداخلي. د- انتخاب ممثلي الاتحاد العام لعضوية مجالس ادارة المؤسسات التي يساهم فيها وفي المؤتمرات والندوات والدورات واللجان التي يدعى للمشاركة فيها. هـ- التنسيب للمجلس بانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات. و- تعيين الموظفين والخبراء والمستشارين ومدققي الحسابات في الاتحاد العام وتحديد مهامهم واجورهم ومكافآتهم وانهاء خدماتهم. ز- اعداد الميزانية السنوية والحسابات وعرضهما على المجلس. ح-تقديم الدعم المادي للنقابات في حدود الامكانات. ط- تنبيه النقابات الى المخالفات التي ترتكبها خلافا لاحكام قانون العمل والانظمة الصادرة بمقتضاه والنظام الداخلي للاتحاد العام والنقابات واحالتها الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب بشأنها. ي- اعداد مشاريع الانظمة الداخلية وعرضها على المجلس والمؤتمر لاقرارها والمصادقة عليها حسب مقتضى الحال.

الإحالة

المادة 12 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية