التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 15من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

الاتحاد المهني المادة 15- يترتب على أي اتحاد مهني يتم تشكيله ان يضع نظاما داخليا يتضمن ما يلي:- أ - اسم الاتحاد المهني ومقره واهدافه. ب - النقابات التي يتكون منها. ج- الاجراءات المتعلقة بالانضمام الى عضويته والانسحاب منه. د- صلاحيات رئيس الاتحاد المهني ونائبه والهيئة التنفيذية. هـ- الموارد المالية للاتحاد المهني من رسوم الانضمام الى عضويته ورسم اشتراك النقابات الاعضاء وريع استثمار امواله وانشطته والهبات والتبرعات والاعانات وأوجه انفاق هذه الموارد.

الإحالة

المادة 15 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية