التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 16من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

أ - تتشكل الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني من اعضاء الهيئات الادارية للنقابات المنضمة اليه بواقع ثلاثة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على أن تشكل هذه الهيئة مرة كل ثلاث سنوات. ب - تنتخب الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني من بين أعضائها رئيسا لها ونائبا له لمدة ثلاث سنوات. ج- تجتمع الهيئة التنفيذية للاتحاد المهني بشكل دوري مرة كل شهرين بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها وتتخذ قراراتها بأغلبية اصوات الحاضرين.

الإحالة

المادة 16 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية