التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

المؤتمر المادة 7- أ - يتألف المؤتمر من ممثلين عن النقابات بواقع تسعة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها. ب - يتولى المؤتمر المهام والصلاحيات التالية:- 1 - وضع السياسة العامة للاتحاد العام. 2 - اعتماد ممثلي النقابات في عضوية المجلس. 3 - مناقشة تقرير المجلس للدورة السابقة. 4 - المصادقة على انتخاب الرئيس ونائبه واعضاء الهيئة التنفيذية. 5 - المصادقة على أي تعديلات يقرها المجلس على النظام الداخلي للاتحاد العام والانظمة الداخلية للنقابات. 6-النظر في أي امور اخرى تعرض عليه ذات علاقة بالحركة العمالية.

الإحالة

المادة 7 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية