التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4295، ص 2616
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998

أ - يعقد المؤتمر اجتماعاً عاديا مرة كل اربع سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام الداخلي للاتحاد العام. ب - يعقد المؤتمر اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه. ج- يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا سواء كان اجتماعا عاديا او استثنائيا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حالة عدم اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع قانونيا مهما كان عدد الحاضرين. د- تتخذ قرارات المؤتمرات باغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.

الإحالة

المادة 8 من تنظيم شؤون الاتحاد العام لنقابات ا لعمال والاتحادات المهنية صادر بمقتضى الفقرة (هـ) من المادة (110) من قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 رقم 44 لسنة 1998 (الجريدة الرسمية، العدد 4295، ص 2616)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية