الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998
أ - يعقد المؤتمر اجتماعاً عاديا مرة كل اربع سنوات برئاسة الرئيس او نائبه عند غيابه ويحدد موعد انعقاده بموجب النظام
الداخلي للاتحاد العام.
ب - يعقد المؤتمر اجتماعا استثنائيا للنظر في أمور معينة بناء على قرار يصدره المجلس بأغلبية ثلثي اعضائه.
ج- يعتبر انعقاد المؤتمر قانونيا سواء كان اجتماعا عاديا او استثنائيا بحضور الاغلبية المطلقة للاعضاء وفي حالة عدم
اكتمال النصاب تتم الدعوة لاجتماع آخر يعقد خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع الاول على الاكثر ويكون الاجتماع
قانونيا مهما كان عدد الحاضرين.
د- تتخذ قرارات المؤتمرات باغلبية الاعضاء الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع.