الجريدة الرسميةالعدد 4295ص 26161 آب 1998
المجلس
المادة 9-
أ - يتألف المجلس من ممثلين عن النقابات بواقع ستة اعضاء لكل نقابة تسميهم هيئتها الادارية من بين اعضائها على ان
يكون ممثل النقابة في الهيئة التنفيذية واحدا منهم ، وتكون مدة العضوية في المجلس اربع سنوات.
ب - يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: -
1 - انتخاب اعضاء الهيئة بواقع عضو واحد لكل نقابة وانتخاب الرئيس ونائبه من بينهم.
2 - متابعة تنفيذ السياسة العامة التي يقرها المؤتمر.
3 - اقرار خطط وبرامج عمل الاتحاد العام واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.
4 - المصادقة على التقارير الادارية والمالية للهيئة واقرار الموازنة والحسابات الختامية.
5 - الموافقة على تنسيبات الهيئة لانشاء فروع او مكاتب للاتحاد العام في المحافظات بأغلبية ثلثي اعضائه.
6 - فض النزاعات النقابية التي تحال اليه من الهيئة والنظر في الطعون والشكاوى المقدمة من النقابات او فروعها او أي
من أعضائها.
7 - تعديل النظام الداخلي للاتحاد العام والانظمة الداخلية للنقابات على أن يتم ذلك بأغلبية ثلثي اعضائه.
8- اعفاء الرئيس او نائبه او اعضاء الهيئة او أي عضو منها من مناصبهم وانتخاب غيرهم بدل المعفى منهم.