الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986
أ- يعقد المركز برنامجا تأهيليا على المستويات الثلاثة التالية:-
ويختار المجلس الدارسين فيها ممن لا يحملون مؤهلات شريعة من مستوى دبلوم كليات المجتمع فما فوق.
وتكون مدة الدراسة لكل مستوى ستة أشهر:-
1- المستوى التأسيسي
2- المستوى التكميلي
3- المستوى المتقدم
ب- يكون عدد الساعات المعتمدة لكل مستوى بما لا يقل عن ثماني عشرة ساعة من المساقات المقررة في كل مستوى.
ج- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى الى ثمانية تعيينات تجري مناقشتها في لقاءات صفية ينظمها المركز
بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاثة تعيينات وفق الخطة المعدة لكل مستوى.