الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986
أ- يمنح عضو المجلس مكافأة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تصرف له عن
360 دينار في السنة على ان يقعد المجلس اجتماعاته بعد اوقات الدوام الرسمي.
ب- تمنح مكافآت يقدرها المجلس لمعدي التعيينات والمحاضرين والعاملين في المركز الذين يكلفون بأعمال
اضافية.
ج- يمنح للناجح في كل مستوى من مستويات البرنامج علاوة شهرية على النحو التالي ، على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من
نوع من هذه العلاوات وفي حالة استحقاق اي شخص أكثر علاوة منها فتصرف له العلاوة الاعلى
1- المستوى التأسيسي 6دنانير
2- المستوى التكميلي 12 دينارا
3- المستوى المتقدم 18 دينار.