التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يعمل المركز بجميع الوسائل المشروعة المتوفرة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما يلي:- أ- اعداد برنامج منتظم ومتدرج المستويات لتأهيل الدارسين حسب فئاتهم. ب- عقد دورات عليا ذات برامج خاصة لتأهيل القيادين في مجال الوعظ والارشاد. ج- عقد دورات تدريبية قصيرة تهدف الى انعاش معلومات الوعاظ والائمة وتحديثها. د- اعداد التعيينات واصدار النشرات والمطبوعات والابحاث الخاصة بالمركز والمتعلقة بأعماله. هـ- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات العلمية المتخصصة للدارسين. و- تنظيم الرحلات العلمية.

الإحالة

المادة 5 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية