الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986
تناط بالمجلس والصلاحيات التالية:-
أ-اقرار الخطط والبرامج لتحقيق أهدف المركز والاشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وفق الموازنة المقررة
للمركز.
ب- النظر في مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى الوزارة لاقراره حسب الاصول.
ج- تأليف اللجان العلمية لاعداد الخطط والبرامج والمناهج والكتب الدراسية اللازمة للمركز.
د- وضع التعليمات المالية للمركز ورفعها لمجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لاقرارها .
هـ- اصدار التعليمات الخاصة بأسس القبول والدوام والامتحانات والشهادات.
و- إقرار نتائج الامتحانات التي يجريها المركز وتنسيب منح الشهادات للدارسين..