التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

أ- يعقد المركز برنامجا تأهيليا على المستويات الثلاثة التالية:- ويختار المجلس الدارسين فيها ممن لا يحملون مؤهلات شريعة من مستوى دبلوم كليات المجتمع فما فوق. وتكون مدة الدراسة لكل مستوى ستة أشهر:- 1- المستوى التأسيسي 2- المستوى التكميلي 3- المستوى المتقدم ب- يكون عدد الساعات المعتمدة لكل مستوى بما لا يقل عن ثماني عشرة ساعة من المساقات المقررة في كل مستوى. ج- تقسم كل مادة من المواد المقررة في كل مستوى الى ثمانية تعيينات تجري مناقشتها في لقاءات صفية ينظمها المركز بواقع مرة كل اسبوع تناقش فيها ثلاثة تعيينات وفق الخطة المعدة لكل مستوى.

الإحالة

المادة 12 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية