التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

أ- يمنح عضو المجلس مكافأة قدرها عشرة دنانير عن كل جلسة يحضرها على ان لا يزيد مجموع المكافأة التي تصرف له عن 360 دينار في السنة على ان يقعد المجلس اجتماعاته بعد اوقات الدوام الرسمي. ب- تمنح مكافآت يقدرها المجلس لمعدي التعيينات والمحاضرين والعاملين في المركز الذين يكلفون بأعمال اضافية. ج- يمنح للناجح في كل مستوى من مستويات البرنامج علاوة شهرية على النحو التالي ، على انه لا يجوز الجمع بين أكثر من نوع من هذه العلاوات وفي حالة استحقاق اي شخص أكثر علاوة منها فتصرف له العلاوة الاعلى 1- المستوى التأسيسي 6دنانير 2- المستوى التكميلي 12 دينارا 3- المستوى المتقدم 18 دينار.

الإحالة

المادة 14 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية