الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986
تنفيذا للغايات المقصودة من هذا النظام يعمل المركز بجميع الوسائل المشروعة المتوفرة لتحقيق أهدافه بما في ذلك ما
يلي:-
أ- اعداد برنامج منتظم ومتدرج المستويات لتأهيل الدارسين حسب فئاتهم.
ب- عقد دورات عليا ذات برامج خاصة لتأهيل القيادين في مجال الوعظ والارشاد.
ج- عقد دورات تدريبية قصيرة تهدف الى انعاش معلومات الوعاظ والائمة وتحديثها.
د- اعداد التعيينات واصدار النشرات والمطبوعات والابحاث الخاصة بالمركز والمتعلقة بأعماله.
هـ- تنظيم المحاضرات وعقد الندوات العلمية المتخصصة للدارسين.
و- تنظيم الرحلات العلمية.