التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3368، ص 466
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3368ص 4661 كانون الثاني 1986

تناط بالمجلس والصلاحيات التالية:- أ-اقرار الخطط والبرامج لتحقيق أهدف المركز والاشراف على تنفيذها، واتخاذ القرارات اللازمة لذلك وفق الموازنة المقررة للمركز. ب- النظر في مشروع الموازنة السنوية للمركز ورفعه الى الوزارة لاقراره حسب الاصول. ج- تأليف اللجان العلمية لاعداد الخطط والبرامج والمناهج والكتب الدراسية اللازمة للمركز. د- وضع التعليمات المالية للمركز ورفعها لمجلس الاوقاف والشؤون والمقدسات الاسلامية لاقرارها . هـ- اصدار التعليمات الخاصة بأسس القبول والدوام والامتحانات والشهادات. و- إقرار نتائج الامتحانات التي يجريها المركز وتنسيب منح الشهادات للدارسين..

الإحالة

المادة 7 من نظام مركز تأهيل الوعاظ والائمة/ صادر بمقتضى المادة 4 من قانون الوعظ والارشاد والخطابة والتدريس في المساجد رقم 7 لسنة 1986 رقم 19 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3368، ص 466)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية