نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
نظام
نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986
- الجريدة الرسمية
- العدد 2349
- نُشر
- 1 آذار 1972
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 23 تشرين الأول 2026
الإحالة
نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)
حياة القانون
نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري
رقم 50 لسنة 1986 · 3 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
سارية (1)
المواد 3
المادة 1
المادة 2
المادة 3
المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء بصيرا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.
اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.