التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

نظام

نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349
نُشر
1 آذار 1972
المواد
3
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الإحالة

نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية ساري

رقم 50 لسنة 1986 · 3 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 2349، نُشر في 1 آذار 1972

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1986 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 3

المادة 1

يسمى هذا النظام ( نظام تشكيل محكمة شرعية في قضاء بصيرا لسنة 1986) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

تشكل محكمة شرعية في قضاء بصيرا ويكون مكان انعقادها بلدة بصيرا.

المادة 3

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء بصيرا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

اسأل مساعدك عن نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية