التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 23491 آذار 1972

المادة 3 - يكون اختصاص هذه المحكمة قضاء بصيرا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (11) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لسنة 1985 وما يطرأ عليه من تعديلات.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محمكمة شرعية في قضاء بصيرا / صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم (19) لسنة 1972 . رقم 50 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية