التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1986

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2349، ص 1603
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2349ص 16031 آذار 1972

يكون اختصاص هذه المحكمة من ناحية دورا والقرى والعشائر التابعة لها وفق ما هو مبين في البند (ب) من الفقرة (1) من الجدول رقم (5) الملحق بنظام التقسيمات الادارية رقم (35) لينة 1985 وما يطرأ عليه من تعديل.

الإحالة

المادة 3 من نظام تشكيل محكمة شرعية في ناحية دورا /صادر بمقتضى المادة (21) من قانون تشكيل المحاكم الشرعية رقم ( 19 ) لسنة 1972 رقم 55 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 2349، ص 1603)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية