التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2375، ص 456
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2375ص 45616 آب 1972

اذا حدد المتبرع الغرض الذي يرغب في انفاق تبرعه عليه من بين الاغراض المنصوص عليها في هذا النظام يتولى المجلس في هذه الحالة تقدير التكاليف اللازمة لذلك الغرض ، ويترتب على المتبرع دفعها وفقا للطريقة والشروط التي يتفق عليها مع المجلس ،و اذا تخلف عن ذلك فلمجلس الامناء بناء على تنسيب المجلس تصفية حساب المتبرع والتصرف باي اموال قدمت منه بالطريقة التي يراها مناسبة في نطاق اغراض هذا النظام وفي كل الاحوال لا يجوز استرداد التبرع المدفوع.

الإحالة

المادة 6 من نظام صندوق التبرعات للجامعه الاردنية/ صادر بمقتضى المادة (3) من قانون الجامعة الأردنية رقم (52) لسنة 1972 رقم 16 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2375، ص 456)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية