الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
المادة 35:
للمدير العام بناء على تنسيب اللجنة شطب أية خسارة تقع في اللوازم اذا كانت قيمتها لا تتجاوز (300) دينار شريطة ان
لا يكون هنالك أهمال او اختلاس وفيما عدا ذلك لا تشطب أية خسارة الا بقرار من المجلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
الإحالة
المادة 35 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.