التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال: · المادة 42:

المادة 42من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال: المادة 42: تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:- أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وتشكل لجنة العطاءات المحلية بقرار من الرئيس من ثلاثة من موظفي المؤسسة. ج- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام وتوصية لجنة العطاءات المحلية المنصوص عليها بالفقرة ب من هذه المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار. د- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من اللجنة اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كما ان لهذه اللجنة ممارسة صلاحية اللجنتين الواردتين في الفقرتين( ب-ج ) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 42 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية