الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
الفصل الثاني/صلاحيات تنفيذ الاشغال:
المادة 42:
تنفذ اشغال المؤسسة وتحال على المتعهدين وفقا للصلاحيات التالية:-
أ- بقرار من المدير العام وبالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز 1000 الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناءا على تنسيب لجنة عطاءات محلية اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار وتشكل
لجنة العطاءات المحلية بقرار من الرئيس من ثلاثة من موظفي المؤسسة.
ج- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب من المدير العام وتوصية لجنة العطاءات المحلية المنصوص عليها بالفقرة ب من هذه
المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار.
د- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب من اللجنة اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز خمسة وعشرين الف دينار كما ان لهذه اللجنة
ممارسة صلاحية اللجنتين الواردتين في الفقرتين( ب-ج ) من هذه المادة.