الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
المادة 44:
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة:-
أ- بقرار من المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تتراوح بين الف وخمسة آلاف دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناءا على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز ثلاثين
الف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناءا على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز ثلاثين الف دينار.