التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 9من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

المادة 9: صلاحية الشراء يتم شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:- ( أ) - للمدير العام شراء لوازم 1- لا تزيد قيمتها عن( 500) دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. 2- لاتزيد قيمتها عن (2000 ) دينار بناءا على توصية لجنة المشتريات من اثنين من موظفي المؤسسة يعينهما. (ب) - للرئيس بناءا على تنسيب المدير العام وتوصية لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي المؤسسة لا تقل درجة اي منهم عن الثالثة شراء لوازم لا تزيد عن خمسة آلاف دينار بالطريقة التي يراها مناسبة. (ج)- مع مراعاة ما ورد في الفقرات السابقة من هذه المادة لا تشتري أية لوازم تزيد قيمتها عن (5000) دينار الا بقرار من المجلس بناء على تنسيب اللجنة المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 9 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية