التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

المادة 11: طريقة الشراء:- يتم شراء اللوازم عن طريقة طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة (التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين ما امكن ذلك. أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة طارئة. ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء. ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (5000) دينار. د- شراء خدمات مهنية. هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة. و- شراء لوازم محددة الاسعار من قبل المؤسسات والدوائر الرسمية. ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط. ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء معقولة او عند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء. ط- شراء لوازم التدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات. ى-شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة واصلاح او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء. ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة اوآلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة. ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية. م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية