التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

المادة 2: يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه مالم تدل القرينة على غير ذلك:- المؤسسة مؤسسة الموانيء المجلس مجلس ادارة المؤسسة الرئيس رئيس المجلس المدير العام مدير عام المؤسسة المتعهد أى شخص طبيعي او معنوي يقوم بتوريد اللوازم لها او تنفيذ الاشغال الخاصة بها اللجنة لجنة عطاءات المؤسسة المشكلة بمقتضي احكام هذا النظام. اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها وصيانتها وكذلك الخدمات التي تحتاجها المؤسسة. الاشغال الدراسات والتصاميم الهندسية وانشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الانشائية المتعلقة بأعمال المؤسسة بمختلف انواعها وادارتها وصيانتها بما في ذلك التحاليل والفحوص المخبرية الميدانية والتطبيقية واستئجار وشراء ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات والمعدات والقطع التبديلية واللوازم الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية