الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
المادة 21:
أ- يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع بعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:-
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشترى المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج- تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
د- لا تقيد اللوازم القابلة للاستهلاك مما يشترى للاستعمال الفوري كمواد ادوات التنظيف والادوات المنزلية والزجاجية
القابلة للاستهلاك وما شابه ذلك في سجل اللوازم والتي يتعذر استلامها والاستفادة منها لنفس الغاية في المرة الثانية.