التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الباب الاول · اللوازم

المادة 37من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 3496، ص 1282
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987

الفصل الخامس/الاشراف على اللوازم ومراقبتها المادة 37: المدير العام مسؤول عن الاشراف على لوازم المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها وتنظيمها وحسن الاستفادة منها واستعمالها في الاغراض المقررة لها بما في ذلك مايلي:- أ- تأسيس قسم لوازم في هذه المؤسسة تعهد ادارته الى موظف يسمى مراقب اللوازم والمستودعات على ان يعهد الى هذه القسم شراء وحفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام. ب- المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر ومعرفة الحد الادنى لكل منها وتجديدها. ج- تعيين امناء للمستودعات بحسب الحاجة للمحافظة على سلامة اللوازم وحفظها وترتيبها في المستودع وضبط قيودها والتصرف بها حسب احكام هذا النظام. د- تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على المستودعات التابعة لها وجرد محتوياتها في أي وقت تراه تلك اللجان لازما على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مرة واحدة في السنة. هـ- تصنيف اللوازم وفق احدث الاساليب.

الإحالة

المادة 37 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية