الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
المادة 52:
اذا نشأت أية حالات لا يمكن معالجتها بموجب احكام هذا النظام او نشأ أي خلاف في تطبيقه فيرفع الامر الى مجلس الوزراء
ليصدر القرار الذي يراه مناسبا بشأن تلك الحالة او ذلك الخلاف ويكون قراره قطعيا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الباب الثالث/مواد عامة · المادة 49:
الجريدة الرسميةالعدد 3496ص 12821 أيلول 1987
الإحالة
المادة 52 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة الموانيء/ صادر بالاستناد الى المادة 15 من قانون مؤسسة الموانىء رقم (28) لسنة 1978 رقم 77 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 3496، ص 1282)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.