الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الفصل الثالث
طريق الشراء
المادة 12-
يتم الشراء عن طريق طرح عطاء وذلك وفقا للظروف السائدة على انه يجوز لجهة الاختصاص بموافقة المدير العام الشراء بالمفاوضة
(التلزيم) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين المتعهدين:
أ - مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج - اذا كانت القيمة لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار.
د- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
هـ- اذا انحصر الشراء في مصدر واحد.
و - اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المتعهدين او لم تكن الاسعار في العطاء مناسبة
أو عند عدم الحصول على كامل الكمية المراد شراؤها عن طريق العطاء.
ز- اذا كانت الاسعار محددة من قبل الدوائر الرسمية.
ح- شراء لوازم او خدمات مهنية او فكرية او ثقافية او استشارية او عند الشراء من مؤسسات علمية او تربوية او ثقافية.
ط - شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ي - شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او أدوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ك - عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع او لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
ل - عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.