الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الفصل الخامس
صلاحيات تنفيذ الاشغال
المادة 18-
تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية:
أ - بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار.
ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينهم بحيث يكون اثنان منهم على
الاقل من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار.
ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة العطاءات المحلية المذكورة في الفقرة (ب)
من هذه المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار.
د- بقرار من اللجنة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس كما ان لهده
اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة.