التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 18من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976

الفصل الخامس صلاحيات تنفيذ الاشغال المادة 18- تنفذ اشغال المؤسسة وفقا للصلاحيات التالية: أ - بقرار من المدير العام بالطريقة التي يراها مناسبة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز الف دينار. ب- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب لجنة عطاءات محلية مؤلفة من ثلاثة اعضاء يعينهم بحيث يكون اثنان منهم على الاقل من موظفي المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز خمسة آلاف دينار. ج- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام المستند الى توصية لجنة العطاءات المحلية المذكورة في الفقرة (ب) من هذه المادة اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على خمسة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرين الف دينار. د- بقرار من اللجنة وذلك اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرين الف دينار ويخضع قرار اللجنة لتصديق المجلس كما ان لهده اللجنة ممارسة صلاحيات اللجنتين الواردتين في الفقرتين (ب و ج) من هذه المادة.

الإحالة

المادة 18 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية