الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المؤسسة مؤسسة التدريب المهني.
المجلس مجلس ادارة المؤسسة.
الرئيس رئيس المجلس.
المدير العام مدير عام المؤسسة.
المدير مدير اي دائرة من دوائر المؤسسة او مدير اي مركز من المراكز التابعة لها
في مختلف انحاء المملكة.
اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها و صيانتها وكذلك الخدمات.
الاشغال انشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها
بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم
وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه
الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.
الشراء شراء اللوازم وتشمل التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات.
المتعهد اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتأمين وتقديم اللوازم والاشغال للمؤسسة.
اللجنة لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.