الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الفصل السادس
لجنة عطاءات المؤسسة
المادة 25-
أ - يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات المؤسسة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم ونائبا
للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ولا يحق لامين السر الاشتراك في التصويت على القرارات.
ب - يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في
حالة غيابه واحدا منهم.
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اعضاء على الاقل و تصبح قراراتها قطعية بعد اقرارها من المجلس.