التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · لجنة عطاءات المؤسسة

المادة 25من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976

الفصل السادس لجنة عطاءات المؤسسة المادة 25- أ - يشكل المجلس لجنة تعرف باسم لجنة عطاءات المؤسسة تتألف من خمسة اعضاء يعين المجلس من بينهم رئيسا لهم ونائبا للرئيس كما يعين المدير العام احد موظفي المؤسسة امين سر للجنة ولا يحق لامين السر الاشتراك في التصويت على القرارات. ب - يكون النصاب القانوني لاجتماعات اللجنة بحضور اربعة من اعضائها على الاقل على ان يكون رئيس اللجنة او نائبه في حالة غيابه واحدا منهم. ج- تصدر قرارات اللجنة بالاجماع او باكثرية ثلاثة اعضاء على الاقل و تصبح قراراتها قطعية بعد اقرارها من المجلس.

الإحالة

المادة 25 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية