التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · استلام اللوازم والاشغال وادخالها في القيود

المادة 30من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976

أ - على لجنة الاستلام بعد التثبت من مطابقة اللوازم او الاشغال للمواصفات او الشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها ان تنظم ضبط استلام يتضمن قبول او رفض الأستلام لمخالفة المواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط على عدد مناسب من النسخ تسلم احداها للمتعهد. ب - اذا قررت لجنة الاستلام رفض الاستلام لمخالفة الشروط والمواصفات المقرره فللمتعهد الاعتراض على قرارها الى الجهة التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرار تلك الجهة في قبول الاستلام او رفضه قطعيا. ج- تعتبر اللوازم والاشغال قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط في حوزة المؤسسة بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء منها في الحالتين او صرفها او التصرف فيها باي صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة.

الإحالة

المادة 30 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية