الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
أ - على لجنة الاستلام بعد التثبت من مطابقة اللوازم او الاشغال للمواصفات او الشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات
المبرمة بشأنها ان تنظم ضبط استلام يتضمن قبول او رفض الأستلام لمخالفة المواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة
المسؤولية التأديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط على عدد مناسب من النسخ تسلم احداها
للمتعهد.
ب - اذا قررت لجنة الاستلام رفض الاستلام لمخالفة الشروط والمواصفات المقرره فللمتعهد الاعتراض على قرارها الى الجهة
التي اصدرت قرار الشراء ويكون قرار تلك الجهة في قبول الاستلام او رفضه قطعيا.
ج- تعتبر اللوازم والاشغال قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
في حوزة المؤسسة بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء منها في الحالتين او صرفها او التصرف فيها باي صورة من
الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة.