الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الفصل التاسع
الاشراف على اللوازم والاشغال ومراقبتها
المادة 48-
المدير العام مسؤول عن تنظيم الاشراف على لوازم واشغال المؤسسة ومراقبتها واتخاذ الاجراءات والترتيبات اللازمة لحفظها
وتنظيمها وحسن الاستفاده منها واستعمالها في الاغراض المقرره لها بما في ذلك ما يلي:
أ - تأسيس وحدة ادارية او اكثر للوازم مهمتها حفظ وتخزين وصرف ومراقبة اللوازم في المؤسسة وفق احكام هذا النظام.
ب - المحافظة على اللوازم والتأكد من صحة قيودها وتاريخ انتهاء صلاحها بين حين وآخر.
ج- تعيين لجان من ملاك المؤسسة للتفتيش على اشغال المؤسسة والمستودعات التابعه لها وجرد محتوياتهم في اي وقت تراه
تلك اللجان مناسبا على ان لا يقل عدد عمليات التفتيش عن مره واحدة في السنة.
د- تصنيف اللوازم وفق احدث الأساليب المتبعة في ادارة اللوازم وتنظيم المستودعات.