التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل التاسع · الاشراف على اللوازم والاشغال ومراقبتها

المادة 50من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976

أ - يجري الاستلام والتسليم بين امناء المستودعات او من بعهدتهم اي لوازم او اشغال بموجب قوائم جرد مطابقة لقيود المستودع موقعة من المسلم والمستلم معا ويصادق عليها رئيسهما المباشر. ب- اذا لم يتمكن امين المستودع السلف لاي سبب كان تسليم خلفه ما بعهدته من لوازم فيتم الاستلام بمعرفة لجنة يعينها الرئيس المباشر لهذه الغاية. ج- عند ظهور اي زيادة او نقص في موجودات المستودع عند الاستلام والتسليم يجب تنظيم قوائم منفردة لكل من الزيادة او النقص والتوقيع عليها من جميع الاطراف المشتركة.

الإحالة

المادة 50 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية