الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
الفصل الرابع
صلاحيات الشراء
المادة 16-
ينفذ شراء اللوازم وفقا للصلاحيات التالية:
أ - للمدير شراء لوازم:
1 - لا تزيد قيمتها على مائة وخمسين دينارا بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تزيد قيمتها على ثلاثمائة دينار بناء على توصية لجنة مكونة من اثنين يعينهما بحيث يكون واحد منهما على الاقل
من موظفي دائرته.
ب - للمدير العام شراء لوازم:
1- لا تتجاوز قيمتها ثلاثمائة دينار بالطريقة التي يراها مناسبة.
2- لا تتجاوز قيمتها ثلاثة آلاف دينار بناء على توصية لجنة مشتريات مكونة من ثلاثة يعينهم بحيث يكون واحد منهم على
الاقل من موظفي المؤسسة.
ج - اللوازم التي تزيد قيمتها على ثلاثة آلاف دينار بالمناقصة عن طريق اللجنة.