التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · اسم النظام والتعاريف

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2613، ص 372
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976

يكون للعبارات والكلمات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: المؤسسة مؤسسة التدريب المهني. المجلس مجلس ادارة المؤسسة. الرئيس رئيس المجلس. المدير العام مدير عام المؤسسة. المدير مدير اي دائرة من دوائر المؤسسة او مدير اي مركز من المراكز التابعة لها في مختلف انحاء المملكة. اللوازم الاموال المنقولة اللازمة للمؤسسة والتأمين عليها و صيانتها وكذلك الخدمات. الاشغال انشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال وكل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم. الشراء شراء اللوازم وتشمل التعاقد على تنفيذ الاشغال او تقديم الخدمات. المتعهد اي شخص طبيعي او اعتباري يقوم بتأمين وتقديم اللوازم والاشغال للمؤسسة. اللجنة لجنة العطاءات المشكلة بموجب احكام هذا النظام.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لمؤسسة التدريب المهني /صادر بالاستناد الى الفقره (أ) من الماده (13) من قانون مؤسسة التدريب المهني رقم (35) لسنة 1976 . رقم 13 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2613، ص 372)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية