الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبه للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
أ - بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في المؤسسة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز ثلاثة
آلاف دينار.
ب - بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة
آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز عشرة آلاف دينار.