الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
أ - يجري ادخال اللوازم في قيود المستودع وبعد استلامها من قبل لجنة الاستلام مباشرة على ان تكون معززة بالوثائق التالية:
1- مستندات الادخال.
2- ضبط لجنة الاستلام او طلب المشتري المحلي.
3- الفاتورة او بوليصة الشحن.
ب- تعزز مستندات اخراج اللوازم المنقولة من مستودع لآخر بمستندات ادخال من المستودع الذي نقلت اليه تلك اللوازم.
ج-تسلم اللوازم المصنعة او المحولة الى المستودع بموجب مستند ادخال يبين فيه رقم مستند اخراج اللوازم الاساسية التي
استعملت في عملية التصنيع او التحويل.
د- لا تؤدى قيمة اللوازم والاشغال الا بعد تنظيم مستندات ادخال بها ويجوز صرف دفعات لا تتجاوز نسبتها (50%) من قيمة
اللوازم الموردة الى الموقع او بما لا يتجاوز (75%) من قيمة المنجز حسب الاصول.
هـ - يستثنى من احكام الفقره (د) السابقة الامور التالية:
1- العطاءات والاعتمادات الخارجية.
2- حالات الشراء من الخارج.
3- المشتريات النثرية.