الجريدة الرسميةالعدد 2613ص 37216 آذار 1976
أ -اذا قرر المدير العام ان اللوازم اصبحت غير صالحه وان جميع الطرق استنفذت للاستفادة منها بصورة اقتصادية تباع اللوازم
بواسطة لجنة ثلاثية من موظفي المؤسسة يعينها المدير العام ولهذه اللجنة بيع تلك اللوازم بالمزايدة العلنية او بالمزايدة
السرية بطريقة الظرف المختوم ولها ان تضع الشروط اللازمة لعملية البيع ويكون قرارها بالبيع خاضعا لتصديق المجلس.
ب - اذا اقتنع المدير العام بعدم جدوى عرض اللوازم غير الصالحة او الفائضة عن حاجة المؤسسة للبيع او ان نفقات بيعها
تتجاوز الثمن الذي يمكن الحصول عليه فيجوز له ان يقرر اتلافها وشطبها من القيود.
ج- يعلن عن اللوازم والاشغال المراد بيعها في الصحف او باي وسيلة اعلان اخرى مناسبة.