الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
الفصل الثالث
طرق الشراء وتنفيذ الاشغال
المادة 10- يتم شراء اللوازم عن طريق طرح عطاء وفقا للظروف السائدة عند الشراء على انه يجوز للجهة المختصة بالشراء
بموافقة الرئيس شراء اللوازم بالمفاوضة ( التلزيم ) في اي من الحالات التالية مع مراعاة مبدأ المنافسة بين البائعين:
أ- شراء لوازم تقتضيها مواجهة حالة عامة طارئة.
ب- وجود ضرورة عاجلة لا تسمح باجراءات طرح عطاء.
ج- اذا كانت قيمة اللوازم لا تتجاوز (3000) ثلاثة الاف دينار.
د- شراء خدمات مهنية.
هـ- اذا كان الشراء يتم خارج المملكة.
و- شراء لوازم محددة بالاسعار من قبل السلطات الرسمية.
ز- اذا كان من غير الممكن الحصول على اللوازم الا من مصدر واحد فقط.
ح- اذا طرح عطاء ولم يكن بالمستطاع الحصول من خلاله على عدد مناسب من المناقصين او لم تكن الاسعار في العطاء مقبولة
اوعند عدم الحصول على كامل الكمية من اللوازم المراد شراؤها عن طريق العطاء
ط- شراء لوازم للتدريب او التعليم كالافلام والمخطوطات.
ي- شراء خدمات تشتمل على اعمال صيانة او استبدال او فحص دون ان يكون حجم العمل معلوما عند الشراء.
ك- شراء قطع تبديلية او اجزاء مكملة او آلات او ادوات او مهمات لا تتوفر لدى اكثر من مصدر واحد بنفس درجة الكفاءة.
ل- عند النظر في توحيد الصنف او التقليل من التنويع لغرض التوفير في اقتناء القطع التبديلية.
م- عند وجود نص قانوني او اتفاقية دولية توجب ذلك.