الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه
التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة.
أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في السلطة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز ثلاثة آلاف
دينار.
ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة
آلاف دينار.
ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار.
د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها المجلس من اللجنة بالاضافة الى عضوين من اعضاء المجلس اذا
كانت قيمة الاشغال تتجاوز مائة الف دينار.