التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · صلاحيات تنفيذ الاشغال

المادة 17من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977

في الاحوال الاستثنائية والمستعجلة او لتوحيد الآليات او امكانية الحصول على عروض افضل يجوز تلزيم الاشغال على الوجه التالي شريطة بيان الاسباب الموجبة للاختيار وعلى ان تكون الاسعار مناسبة ومعقولة. أ- بقرار من المدير العام بناء على تنسيب مدير الدائرة المختصة في السلطة اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز ثلاثة آلاف دينار. ب- بقرار من الرئيس بناء على تنسيب المدير العام اذا كانت قيمة الاشغال تزيد على ثلاثة آلاف دينار ولا تتجاوز عشرة آلاف دينار. ج- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا كانت قيمة الاشغال لا تتجاوز عشرة آلاف دينار ولا تتجاوز مائة الف دينار. د- بقرار من المجلس بناء على تنسيب من لجنة خاصة يشكلها المجلس من اللجنة بالاضافة الى عضوين من اعضاء المجلس اذا كانت قيمة الاشغال تتجاوز مائة الف دينار.

الإحالة

المادة 17 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية