التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · تعاريف

المادة 2من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك: السلطة: سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة المجلس: مجلس ادارة السلطة. الرئيس: رئيس المجلس. المدير العام:مدير عام السلطة او من يفوضه خطيا. المدير: مدير اي دائرة من دوائر السلطة. اللجنة: لجنة عطاءات السلطة المؤلفة بمقتضى احكام هذا النظام. اللوازم: الاموال المنقولة اللازمة لاعمال السلطة والتأمين عليها وصيانتها وسائر الخدمات التي تحتاجها السلطة. الاشغال: انشاء الابنية والطرق وجميع المشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها بما في ذلك التحاليل المخبرية والميدانية وشراء واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات والقطع التبديلية الخاصة بهذه الاشغال و كل ما يلزم لها من استشارات فنية او مهنية ودراسات وتصاميم.

الإحالة

المادة 2 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية