الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977
أ- تشكل في السلطة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي
ترد للسلطة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار الا اذا رأى المدير العام ضرورة لخلاف ذلك للتثبت من مطابقتها
للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها.
ب- على كل لجنة استلام في السلطة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم
المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية
والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم.
ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد
تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام
اللوازم او رفض استلامها قطعيا.
د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط
المطلوبة في مستودع السلطة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها
او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة
وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات السلطة خلال المدة التي يعينها المدير العام وان لم يقم بذلك يدفع
الاجور التي يحددها المدير العام عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.