التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · استلام اللوازم وادخالها في القيود

المادة 27من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2709، ص 530
تاريخ الاطلاع
23 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2709ص 5302 تموز 1977

أ- تشكل في السلطة لجنة او اكثر تتألف من ثلاثة من موظفيها يعينهم المدير العام وتناط بها مهمة استلام اللوازم التي ترد للسلطة من المتعهدين وتزيد قيمتها على خمسمائة دينار الا اذا رأى المدير العام ضرورة لخلاف ذلك للتثبت من مطابقتها للمواصفات والشروط المقررة في العطاءات والاتفاقيات المبرمة بشأنها. ب- على كل لجنة استلام في السلطة تنظيم ضبط بشأن اللوازم الموردة اليها وذلك خلال سبعة ايام من تاريخ توريد اللوازم المطلوبة يتضمن قبول اللوازم او رفض استلامها لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة وذلك تحت طائلة المسؤولية التاديبية والتضمينية في حالة مخالفة احكام هذه الفقرة وينظم الضبط من عدد مناسب من النسخ تسلم احداها لمورد اللوازم. ج- اذا قررت لجنة استلام اللوازم رفض استلام اللوازم الموردة لمخالفتها للمواصفات والشروط المقررة فللمتعهد الذي ورد تلك اللوازم الاعتراض على قرار اللجنة الى الجهة التي اصدرت قرار شراء اللوازم ويكون قرار تلك الجهة في قبول استلام اللوازم او رفض استلامها قطعيا. د- تعتبر اللوازم الموردة قبل قبولها نهائيا بحكم الامانة كما يعتبر بقاء اللوازم المرفوضة لمخالفتها للمواصفات والشروط المطلوبة في مستودع السلطة او لديها بحكم الامانة ايضا ولا يجوز استعمال اي جزء من تلك اللوازم في الحالتين او صرفها او التصرف بها بأية صورة من الصور وذلك تحت طائلة المسؤولية التأديبية والتضمينية لاي موظف يخالف احكام هذه الفقرة وعلى المتعهد نقل اللوازم المرفوضة من مستودعات السلطة خلال المدة التي يعينها المدير العام وان لم يقم بذلك يدفع الاجور التي يحددها المدير العام عن كل يوم يزيد عن المدة المعينة.

الإحالة

المادة 27 من نظام اللوازم والاشغال لسلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة/ صادر بالاستناد الى المادة 28 من قانون سلطة المياه والمجاري في منطقة امانة العاصمة رقم( 48) لسنة 1977 رقم 25 لسنة 1981 (الجريدة الرسمية، العدد 2709، ص 530)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية